الإمام أحمد بن حنبل

139

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

2284 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : - يَعْنِي حَجَّاجًا - وَحَدَّثَنِي الْحَكَمُ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كُفِّنَ فِي ثَوْبَيْنِ أَبْيَضَيْنِ ، وَفِي بُرْدٍ أَحْمَرَ " « 1 » . 2285 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ إِبْرَاهِيمَ ، جَاءَ بِإِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِمَا السَّلامُ وَهَاجَرَ ، فَوَضَعَهُمَا بِمَكَّةَ فِي مَوْضِعِ زَمْزَمَ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، ثُمَّ جَاءَتْ مِنَ الْمَرْوَةِ إِلَى إِسْمَاعِيلَ ، وَقَدْ نَبَعَتِ الْعَيْنُ ، فَجَعَلَتْ تَفْحَصُ الْعَيْنَ بِيَدِهَا هَكَذَا ،

--> كلًا منهما لم يثبت سنده ، والأشهر بأن يكون ناهز الاحتلام لما قارب ثلاث عشرة ، ثم بَلَغَ لما استكملها ودخل في التي بعدها ، فإطلاق خمس عشرة بالنظر إلى جَبْر الكسرين ، وإطلاق العشر والثلاث عشرة بالنظر إلى إلغاء الكسر ، وإطلاق أربع عشرة بجبر أحدهما . ( 1 ) حسن ، الحجاج بن أرطاة قد توبع ، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح ، وقد جاء ما يعارضه وهو أصح منه ، ففي حديث عائشة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد كفن في ثلاثة أثواب يمانية سحولية . أخرجه البخاري ( 1264 ) ، ومسلم ( 941 ) عنها قالت : كفن رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة ، وأما الحُلة ، فإنما شبه على الناس فيها أنها اشتريت له ليكفن فيها ، فتركت الحلة ، وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية . وفي رواية : " أدرج رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حلة يمنية كانت لعبد اللَّه بن أبي بكر ثم نزعت عنه ، وكفن في ثلاثة أثواب يمانية " . وحديث ابن عباس أخرجه ابن سعد 285 / 2 من طريق زهير بن معاوية ، عن الحكم ، بهذا الإسناد . وسيأتي برقم ( 2861 ) ، وانظر ( 1942 ) و ( 2357 ) .